اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
133

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

نكاحا لنفسه أو لغيره أو يشهد عقدا، فإن عقد فالعقد فاسد، وأن يلبس مخيطا إلا سراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا، (1) وعند بعضهم لا يلبسه حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط.

وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره، وأن تلبس المرأة القفازين (2) وأن يغطي الرجل رأسه والمرأة وجهها،، وأن يستظل وهو سائر بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، وأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال من خيمة أو غيرها، وأن يرتمس في الماء، وأن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم يكن منه دلالة عليه. وأن يدهن بما فيه طيب أو يأكل مما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران، وقد ألحق بذلك الورس والفسق وهو الكذب على الله تعالى أو على رسوله أو على أحد الأئمة من آله، والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، وأن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وليس من شجر الفواكه والإذخر (3) [وأن يجز حشيشه، فأما شجر الفواكه] (4) والإذخر، وما غرسه الانسان في ملكه فيجوز قطعه وكذا رعي الحشيش، وأن يزيل شيئا من شعره أو يقص شيئا من أظفاره وأن يتختم (5) للزينة أو يدمى جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة، وأن يلبس سلاحا أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من الجراد أو الزنابير مختارا.

فأما البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ولا بأس بقتل ما

مخ ۱۵۳