اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
125

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا يجزي قضاء فائت الصوم الواجب في سفر يجب فيه التقصير، ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه وكفر بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وروي أن عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (1) والصحيح الأول، وروي أن لا شئ عليه، (2) [وذلك] (3) محمول على من لا يتمكن، وأما قبل الزوال فلا شئ عليه.

ومن أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم (4) لا قضاء ولا تطوعا، ومن أجنب في أول الشهر ونسي الغسل ثم ذكر [الغسل] (5) اغتسل وقضى ما أتى به بينهما من الصلاة والصوم، وإن اتفق له بينهما غسل يرفع الحدث قضى ما سبق ذلك الغسل.

ومن كان (6) عليه قضاء صوم واجب لم يجز له أن يتطوع بالصيام . وما ندب إليه من صيام ثلاثة أيام في كل شهر أربعاء بين خميسين يجوز - لمن لا يقدر عليه - تأخيره من شهر إلى آخر ومن الصيف إلى الشتاء وقضاه، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام وإلا فلا شئ.

الفصل العاشر الاعتكاف هو اللبث للعبادة، وشروطه أن يكون المعتكف مسلما بالغا عاقلا، وأن ينوي ثلاثة أيام لا يصح أقل منها، وأن يكون صائما مدة اعتكافه، وأن

مخ ۱۴۵