اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
120

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ووصول (1) الماء إلى الحلق من غير قصد إليه للتبرد به دون المضمضة (2) والنظر إلى ما لا يحل بشهوة حتى أنزل، وتعمد القئ وابتلاع ما يحصل في فيه من قئ ذرعه (3) ولم يتعمده مع الاختيار، وابتلاع ما يخرج من بين أسنانه بالتخلل متعمدا، وابتلاع ما ينزل من رأسه من الرطوبة أو ما يصعد إلى فيه من صدره من النخامة والدم وغيرهما مع إمكان التحرز، وابتلاع ما وضعه في فيه من خرز وذهب وغيرهما بلا حاجة إليه (4) ناسيا ، وابتلاع الريق الذي انفصل من الفم، والسعوط (5) الذي يصل إلى الحلق، والاحتقان بالمائعات، وصب الدواء في الإحليل حتى وصل إلى الجوف، واستجلاب ما له طعم ويجري مجرى الغذاء كالكندر في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنه لا يفطر، قال الشيخ: والأول هو الاحتياط (6). ومتى وقع شئ من ذلك في غير ما ذكرناه من الصوم أبطله ويوجب القضاء إن كان فرضا.

وإن وقع في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعليه مع صيام يوم بدله إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متوالية (7) ومن فعل شيئا من جميع ذلك ناسيا في أي صوم كان فلا شئ عليه وصح صومه، وإن فعل شيئا من ذلك ناسيا في صوم معين (8) ثم اعتقد أن ذلك يفطر فأكل أو شرب أو أتى بمفطر آخر فعليه القضاء والكفارة، وقيل: عليه القضاء لا غير.

وأما ما يجب الامساك عنه وإن لم يفسد الصوم فجميع المحرمات والقبائح سوى ما سبق.

مخ ۱۴۰