ایضاح المقاله په هغه څه کې چې د امالې سره تړاو لري

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
46

ایضاح المقاله په هغه څه کې چې د امالې سره تړاو لري

إيضاح المقالة فيما ورد بالإمالة

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

السادس عشر: البَرَصُ هل يؤثر فيها لابتدائها، أو استدامتها؟ ظاهرُ كلام القاضي وجماعة: أنه يمنع من ابتداء عقدها؛ لقولهم: يعتبر له سلامةٌ كاملة، ومع ذلك لا تكون سلامة كاملة. وظاهر كلام بعضهم: لا يؤثر ذلك؛ لأن هذا أمر لا يؤثر إلا في الزينة، ووجدت علامات كثيرة لمن هي به في الجاهلية والإسلام. السابع عشر: هل يمنعها كونُه خنثى مشكل؟ ظاهر كلام أكثر أصحابنا: يمنع ذلك؛ لاشتراطهم الذكورية، فلا تجوز ولاية غير ذكر. الثامن عشر: فإن كان به علة لا يمكن بَرْؤها؛ مثل: الفالج، والعرج، والكَتعَ، أو به لَقْوَة، ونحو ذلك، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة من أصحابنا: لا يمنع ذلك منها، وظاهرُ كلام القاضي وغيره: يمنع؛ لاعتبار كمال السلامة. التاسع عشر: ظاهرُ كلام أصحابنا: لا تضرُّ عُموشة عينيه، وسيلانُ لعابه من فمه، وكثرةُ نسيانه، ونحو ذلك، لا في الابتداء، ولا في الإستدامة. وظاهر قول من يقول: يعتبر لابتدائها سلامةٌ كاملة = يلي. العشرون: ظاهر كلام أصحابنا: أن نحافة البدن، وضعف الخِلقة في النفس لا تؤثر في ذلك.

1 / 51