إیضاح په مصباح شرح کې
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
ژانرونه
المسألة السادسة والعشرون ((في الأمر بالمعروف والنهي عن)
المنكر))
ووجه إلحاق هذه المسألة ومسائل الإمامة بباب الوعد والوعيد على ما هو اعتماد الشيخ وكثير من المتكلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يستباح معهما القتل وغيره من العقوبات وكذلك الإمامة فإنها تراد لإقامة الحدود ودفع الكفار وأهل المعاصي بالقتل ونحوه من العقوبات، فكان لهما علقة بباب الوعيد لأنه موضوع لاستحقاق أهل الكبائر العقوبة وفعلها بهم، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخلان إلا فيما يدخله الوعد بالثواب والوعيد بالعقاب، وكذلك الإمامة لا تراد إلا للقيام بما يتوجه على المكلفين من فعل ما وعدوا بالثواب على فعله وتوعدوا بالعقاب على تركه، والمراد بالأمر ما يشمل القول والفعل كالضرب ونحوه، وكذلك النهي والمعروف يشمل الفرض والنفل، والمنكر يشمل القبيح والمكروه كراهة تنزيه.
قالت الزيدية والمعتزلة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مكلف وجوب كفاية سواء كان ثم إمام أم لا على قدر الطاقة والإمكان والقدرة عليهما بالقول على مراتبه وهو القول اللين أولا ثم الخشن ثانيا ثم التهدد والوعيد ثالثا، ثم بعد القول يجب القتال بالعصى ونحوها أولا والسيف بعد ذلك جرحا أولا وقتلا ثانيا إن لم ينته إلا به، فعلى هذه المراتب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يتجاوز إلى أعلى مع حصول المقصود بالأدنى، قال بعض السادة من أهل العصر فإن كان التفكر في القدر الكافي مخلا بالمدافعة بحيث يفعل المحظورة في مدة التفكر وجب
دفعه بغير روية ولو بالأضر.
قال إمام زماننا أيده الله وهو قوي لعدم حصول الانزجار لولاه ولا بد من ذكر تفصيل ها هنا.
مخ ۲۵۱