إیضاح په مصباح شرح کې
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
ژانرونه
والدليل على ذلك القول الصحيح وهو أنه لا بد من مجموع الأمرين وإلا قبحت الآلام أنها لو خلت من العوض لكانت ظلما لأنه يكون ضررا عاريا عن جلب نفع ودفع ضرر أو استحقاق وهذه هي صفة الظلم أي حقيقته كما قدمنا، والظلم قبيح بالضرورة والله تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم. نعم حقيقة العوض هو المنافع المستحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم.قلت: هكذا قيل وهو مبني على القول بوجوبه على الباري تعالى لا على القول بأنه تفضل وهو الصحيح، واختلف فيه هل يدوم كالثواب أولا. فقال جمهور أئمتنا عليهم السلام وأبو الهذيل وأحد قولي أبي علي وهو القديم منهما وجماعة من المعتزلة كالصاحب الكافي وبعض البغداذية: أنه يدوم،وقال بعض أئمتنا عليهم السلام منهم المهدي عليه السلام والبهشمية: بل يجوز انقطاعه لأنه كالأروش المستحقة بالجنايات في الشاهد فكما لا يجب دوامها لا يجب دوامه.
قلنا: انقطاعه يستلزم تضرر المعوض (أو فناؤه) وحصول أيهما بلى عوض لا يجوز على الله تعالى وبعوض آخر يستلزم أن تكون الآخرة دار امتحان وبلاء لا دار جزاء فقط والإجماع على خلاف ذلك.
فإن قيل: يتفضل عليه بعد انقطاعه.
مخ ۱۷۶