119

وإذا تقرر ذلك علمنا أن ذلك المعنى في حق الباري فاسد، فإطلاق اللفظين المذكورين يوهمه وكل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها،وليس العلة مجرد الاعتقاد بحيث يصح الإطلاق مع اعتقاد المعنى الصحيح لأنه إن لم يكن هناك اعتقاد فربما توهم السامع الخطأ في المتكلم وإن لم يكن هناك آدمي يعلمه المتكلم فيجوز أن يكون هناك آدمي وهو لا يعلمه المتكلم فإن قدر القطع على أنه ليس هناك آدمي فإن الملائكة والجن إذا سمعوا ذلك منه توهموا الخطأ منه في اعتقاده وتعريض المكلف نفسه للتهمة باعتقاد الخطأ،ولا يجوز لأن ذلك ضرر يلحق النفس ودفع الضرر عن النفس واجب.قال الدواري: وكان يلزم على أصول المجبرة ألا يجوز إطلاق القول بذلك في جميع أفعالنا لأن من جملة معنى القضاء كونه بمعنى الأمر وهم ينزهون الباري تعالى عن الأمر بالمعاصي لقوله تعالى{إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون}(الأعراف:28).ولكن كان ذلك منهم للهجهم بالقضاء والقدر وتقحمهم للمهالك الموردة إلى النار لنسبتهم القبيح إلى مولانا ومولاهم نعوذ بالله من دأبهم،ثم أنه يقال لهم من قضى بعبادة الأوثان والنيران؟ فإن قالوا: الله تعالى أكذبهم القرآن لقوله تعالى{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}(الإسراء:23) وإن قالوا: غير الله رجعوا إلى الحق وتركوا مذهبهم ولا شك أن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل.

تنبيه:

مخ ۱۴۱