وقلنا: أو في سبب ذلك كعلم المتنبه بالله فلا مشقة عليه فيه وإنما المشقة في سببه وهو النظر.
وقلنا: أو ما يتصل بذلك نحو حراسة الفعل من الرياء والسمعة وغير ذلك من المحبطات وإن كان الفعل لا مشقة فيه كتلاوة القرآن بالصوت الحسن وبعض العبادات لمن اعتادها ووفق لها، وإنما المشقة في المحافظة على صيانته من الرياء والعجب. وقد احترزنا عن الباري بقولنا أعلم، وبقولنا مع مشقة لأنه سبحانه لا يعلم ولا تلحقه مشقة، وقولنا ما لم يكن ملجأ احترازا من المحتضر وأهل الآخرة فإنهم عالمون بالواجبات والمقبحات وليسوا بمكلفين لما هم فيه من الإلجاء وزيادة هذا القيد مبني على القول بأن الإلجاء بجامع الوجوب، وعلى القول بأنه لا يجامعه لا لحاجة إليه.
قال الدواري: الأولى أن يحذف من الحد ما الأولى فعله وتركه لأنه لا يكلف بهما إلا على جهة التبع للواجب والقبيح، ففي الواجب والقبيح غنية عن ذكرهما.
نعم وما يلزم المكلف على ضربين عقلي وشرعي :
أما العقلي: فهو ما عرف من جهة العقل، أما وجوبه كمعرفة الله تعالى وقضاء الدين ورد الوديعة وشكر المنعم وما أشبه ذلك، وأما قبحه كالجهل بالله تعالى والظلم والكذب والعبث وترك رد الوديعة وما أشبه ذلك.
وأما الشرعي: فهو ما عرف من جهة الشرع، أما وجوبه كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما أشبه ذلك، وأما قبحه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وترك الصلاة والزكاة والحج والصوم ويعتبر في التكليف العقلي كمال العقل فقط .
مخ ۱۱