202ایضاح دليلإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr al-Din ibn Jama'ah - ۷۳۳ ه.قبدر الدين بن جماعة - ۷۳۳ ه.قایډیټروهبي سليمان غاوجي الألبانيخپرندویدار السلام للطباعة والنشرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٠هـ - ١٩٩٠مد خپرونکي ځایمصرژانرونهThe Ash'aris•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکهَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيثوَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعهالحَدِيث الْعَاشِريرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد1 / 211کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ