686

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
أشهرهما: يعتق (١).
فَصل
٧٨٥ - عبد بين شريكين رأيا طائرًا، فقال أحدهما: إن كان غرابًا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين
فإن كانا موسرين عتق جميع العبد لاعتراف/ كل منهما بعتق نصيب الآخر بالحنث، وعتق نصيبه بالسراية. [٨٩/ ب]
وإن كان أحدهما معسرًا عتق نصيبه خاصة؛ لأنه معترف بعتق نصيب شريكه بالحنث، ونصيبه بالسراية، فلا يقبل في حق شريكه، ويقبل في حق نفسه.
وإن كانا معسرين فأحدهما حانث بيقين، ولا يعتق شيء من العبد؛ لأن ملك كل منهما ثابت في نصيبه بيقين، فلا يزول بالشك.
وإن باع كل واحد منهما نصيبه لأجنبي كان المشتريان بمنزلتهما.
وإن باعاه من أجنبي عتق نصفه لتيقن حرية النصف في حقه، بخلاف ما لو باعاه من اثنين (٢).
والفرق: أنه إذا باعاه من اثنين فكل واحد لا يعترف بحرية ما اشتراه.
وأما إذا اشتراه منهما واحد فإنه يعترف أن نصف العبد حر بيقين، فلا

(١) لاعترافهما بحريته؛ لأن شهادتهما تتضمن ذلك، فإذا لم تقبل على المشهود عليه فهي مقبولة في حق أنفسهما.
والوجه الثاني: أنه لا يعتق؛ لأن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الجميع، فلما بطلت شهادتهما على المشهود عليه من أجل التهمة بطلت في الجميع، فلا يعتق نصيباهما.
انظر: فروق السامري، ق، ١٦٨/ ب. (العباسية).
(٢) انظر المسألة بصورها في: المغني، ٩/ ٣٤٩.

1 / 697