681

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
الحكم، جاز أن يحكم بها (١).
ولو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم (٢).
والفرق: أن الحادث في الأولى غير موجود قبل الشهادة، فلم يقدح في شهادة الشهود، كموتهم.
بخلاف الفسق؛ لأن الإنسان إذا ارتكب ما يوجب الفسق فالظاهر من حاله ارتكاب مثله قبل أداء الشهادة، فقويت التهمة في حقه واعترضت على أصل الشهادة، ومتى اتهم الحاكم الشهود قبل الحكم لم يحكم (٣)، والله أعلم.

(١) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٦، المحرر، ٢/ ٣١٠، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤١.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٣٥، المحرر، ٢/ ٣١١، الفروع، ٦/ ٥٨٦، الإقناع، ٤/ ٤٤٤.
(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٠٥، الشرح الكبير، ٦/ ٢٧٥، المبدع، ١٠/ ٢٣٩.

1 / 692