672

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو ردت للفسق ثم أعادها بعد العدالة، لم تقبل (١).
والفرق: أنه لا تهمة في الأولى، فإن رد شهادة أولئك لا يوهنهم ويضع منهم، وليس مفارقة ما ردت الشهادة لأجله في حق غير الكافر من فعلهما ليتَّهما فيها، ولا يظن بالكافر أنه أسلم لتقبل شهادته.
بخلاف الفاسق، فإن رد شهادته تضييع منه، وهو من فعله، ويمكن أنه أظهر العدل لتقبل شهادته (٢).
فصل
٧٦٨ - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
وفيما يوجب القصاص في النفس روايتان (٣).
والفرق: أن الجناية في الثانية توجب النفس، فلم يقبل دون الأربعة، كالزنا.
بخلاف الأولى، فإنها لا تتلف النفس (٤).

(١) انظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٧٠٥، المحرر، ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الفروع، ٦/ ٥٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٧.
والمراد بعدم قبول الشهادة في المسألة الثانية: إنما هو في تلك القضية التي شهد بها بعينها فقط.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٠٣، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٢، المبدع، ١٠/ ٢٥٢، مطالب أولي النهى، ٦/ ٦٢٩.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٩.
(٣) أصحهما: أنه يقبل فيها رجلان، كالجناية فيما دون النفس.
والرواية الأخرى: أنه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا أربعة رجال.
وانظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٥٣٧، المحرر، ٢/ ٣١٢، الفروع، ٦/ ٥٨٨، الإنصاف، ١٢/ ٧٩، غاية المنتهى، ٣/ ٤٨٢.
(٤) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٤٩/ أ، المغني، ٩/ ١٤٩، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٤.

1 / 683