663

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو كانت الشهادة بالقتل، لم يثبت.
والفرق: أن القذف قولٌ يتكرر، فلا تعارض.
والقتل فعلٌ واحدٌ لا يتكرر، فإذا قتله يوم الخميس، استحال قتله يوم الجمعة، فيتعارضان ويسقطان (١).
فَصل
٧٥٤ - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبًا معينًا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب (٢).
ولو شهدا: أنه أحرقه يوم الخميس، وآخران: أنه أحرقه يوم الجمعة، لم يلزمه شيءٌ (٣).
والفرق: أن الغصب يتكرر في العين الواحدة لاحتمال أن يغصبه إياه يوم الخميس، ثم يستخلصه، ثم يغصبه يوم الجمعة، فيلزمه إعادته.
بخلاف إحراقه، فإنه لا يتكرر في العين الواحدة، فيستحيل الجمع بينهما (٤).
فلو كان مكان كل شاهدين شاهدٌ فقد سبق بيانه (٥).
فَصل
٧٥٥ - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفًا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين] (٦)، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى (٧).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٢٤١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٢، كشاف القناع، ٦/ ٤١٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٢٤٢، الشرح الكبير، ٦/ ٢٥٢، الفروع، ٦/ ٥٤٤.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٦١/ أ. (العباسية).
(٤) انظر: المصدر السابق.
(٥) في الفصل (٧٥٢).
(٦) من فروق السامري، ق، ١٦١/ أ. (العباسية).
(٧) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ١٥٠/ ب، الكافي، ٤/ ٥٥٤، المحرر، ٢/ ٢٤١، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٥.

1 / 674