638دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیرإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharaf al-Din Abd al-Rahim al-Zarir - ۷۴۱ ه.قشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - ۷۴۱ ه.قایډیټرأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىخپرندویدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣١ هـد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (١).والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (٢).(١) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٣٩٩، المحرر، ٢/ ٧٧، الفروع، ٦/ ٣٦٦، الإقناع، ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥.(٢) تقدم هذا الفرق في الفصل (٦٩٧) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.1 / 649کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ