618

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (١)، وقوله ﷺ: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (٢)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.
فَصل
٦٨٩ - إذا رمى صيدًا فعقره (٣) ولم يثبته (٤)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (٥).

= كما في الفتح الرباني، ١٧/ ١٥٥، والحاكم في المستدرك، ٤/ ١٢٤، وقد رووه بلفظ (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة).
ورواه ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢٢١، والحاكم بلفظ: (ما قطع من حي فهو ميت)، وروي أيضًا بألفاظ أخرى مقاربة.
قال التِّرمذيُّ بعد إخراجه: وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وانظر تخريج الحديث والكلام على إسناده وألفاظه بالتفصيل في: نصب الراية، ٤/ ٣١٨، التلخيص الحبير، ١/ ٢٨ - ٢٩، نيل الأوطار، ٩/ ٢٤.
(١) رواه أبو داود في سننه، ١/ ٢١، والترمذي في سننه، ١/ ١٠١، والنَّسائيُّ في سننه، ١/ ١٧٦، وابن ماجة في سننه، ١/ ٧٦.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه البُخاريّ، والمنذري، والخطابي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقيّ، وابن الأثير، وابن الملقن، والبغوي، وغيرهم.
انظر: التلخيص الحبير، ١/ ٩ - ١٠، نيل الأوطار، ١/ ١٧، إرواء الغليل، ١/ ٤٣.
(٢) انظر: الفتح الرباني، ١/ ٢٥٥، ١٧/ ٧٤، وسنن ابن ماجة، ٢/ ٢٢١، وسنن الدارقطني، ٤/ ٢٧٢.
وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فصححه موقوفًا الإمام الدارقطني وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصححه مرفوعًا: الألباني.
انظر: نصب الراية، ٤/ ٢٠٢، التلخيص الحبير، ١/ ٢٦، إرواء الغليل، ٨/ ١٦٤.
(٣) أي: جرحه.
انظر: المصباح المنير، ١/ ٤٢١.
(٤) أي: لم يمنعه من الفرار والامتناع من أن يصاد، ولم يحبسه عن ذلك.
انظر: المطلع، ص، ٣٨٥، حاشية المقنع، ٣/ ٥٤٦.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب، (العباسية).

1 / 629