607

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والفرق: أن المنفعة في الإجارة تتعجل للعاقد بإجارةٍ وإعارةِ؛ لأنَّه إذا تسلم العين ملك ذلك فيها.
بخلاف العوض في الجزية، فإنَّه لا يتعجل للذمي، بل يستوفيه يومًا فيومًا، ولا يملك نقله إلى غيره، فصار كالمضاربة لما كانت (١) منفعة العامل لا تتعجل لرب المال، لم يجز أن يتعجل العوض (٢).
فَصل
٦٧٤ - إذا خيف من المستأمن خيانةً نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه (٣).
ولو خيف من الذمي، لم ينتقض عهده (٤).
والفرق: أن الأوَّل لم يلتزم إجراء أحكامنا عليه، فجاز ذلك، لنعاقبه على خيانته.
بخلاف الذمي، فإنه التزم ذلك، فإذا خان فعل به ما يقتضيه حكم الشرع (٥).
فَصل
٦٧٥ - وكذا إن هادن قومًا وخاف خيانتهم
بخلاف الذمي (٦).

(١) في الأصل (كان من) والتصويب من فروق السامري، ق، ١١٨/ ب.
(٢) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٣) انظر: المغني، ٨/ ٤٦٣، الإقناع، ٢/ ٤٠.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٣٤٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦٠٣، المبدع، ٣/ ٤٠٣، الإقناع، ٢/ ٤٢.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١١٨/ ب.
(٦) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٣٤٥، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦٠٣، المبدع، ٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الإقناع، ٢/ ٤٢.

1 / 618