604

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فإن (١) بذلت الجزية، وقالت: أختار أداءها قبلت منها وكانت هبةً باسم الجزية، تلزم بالقبض، لا بالبذل، فإن منعتها لم تجبر (٢).
ولو بذل الفقير المحترف عقد الذمة، وتكون جزيته أكثر من اثني عشر درهمًا (٣) لزم العقد.
والفرق: أن الرجل من أهل الجزية، فإذا عقد الذمة لزمه ما تناوله العقد وإن لم يجب قبله، كمن اشترى ما يساوي مائةً بألفٍ، فإنَّه يلزمه بالعقد، وإن كان غير واجب قبله.
بخلاف المرأة، فإنَّها ليست من أهل الجزية، فلم يلزمها البذل، كما لو بذلها الطفل (٤).
فَصل
٦٧٠ - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدةً أنها تجب عليها/ [٧٦/ب] وجب ردها.
بخلاف ما إذا لم تعتقد ذلك (٥).
والفرق: أنها إذا لم تعتقد وجوبها كانت هبةً تلزم بالقبض.

(١) في الأصل (بان).
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، ص، ١٥٤، المغني، ٨/ ٥٠٧، أحكام أهل الذمة، ١/ ٤٥، الإقناع، ٢/ ٤٤.
(٣) وجه التحديد بهذا العدد من الدراهم: أن الجزية على الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا فقط، على القول بأن الجزية مقدرة بقدر محدد، وهو قول في المذهب.
فإذا بذل زائدًا على المقرر عليه، لزمه ما بذل.
انظر: الأحكام السلطانية، ص، ١٥٥، الكافي، ٤/ ٣٤٨، الإنصاف، ٤/ ٢٢٧، الإقناع، ٢/ ٤٤.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١١٨/ أ.
(٥) انظر المسألتين في: المغني، ٨/ ٥٠٧، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦١٠، أحكام أهل الذمة، ١/ ٤٥، كشاف القناع، ٣/ ١٢١.

1 / 615