576

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
فَصْل
٦٢٩ - إذا أمر الإمام إنسانًا بقتل آخر، فقتله معتقدًا جواز قتله، فلا ضمان عليه
ولو قتله مختارًا معتقدًا/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [٧٢/ ب] اجتهادًا، فعليه الضمان.
والفرق: أنَّه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.
بخلاف الثانية، فإنَّه يعتقد تحريم قتله معصومًا، فضمن (١). فافترقا.
فَصْل
٦٣٠ - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة (٢) غير مولىً عليه بغير إذنه، [فمات] (٣) فعلى القاطع القود (٤).
ولو عزَّره الإمام فمات، فلا ضمان عليه (٥).
والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن (٦).
بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقًا فسرى إلى نفسه (٧).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٧/ ٧٥٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٦١، المبدع، ٨/ ٢٥٨، كشاف القناع، ٥/ ٥١٨ - ٥١٩.
(٢) السِّلعة: بكسر السين، غدة تظهر بين الجلد واللحم.
انظر: المطلع، ص ٣٥٦، المصباح المنير، ١/ ٢٨٥.
(٣) من فروق السامري، ق، ١١١/ ب.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ٧٨، المقنع، ٣/ ٣٣١، الفروع، ٥/ ٦٢٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩١.
(٥) انظر: الكافي، ٤/ ٢٤٣، المغني، ٨/ ٣٢٦، الإنصاف، ١٠/ ١٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٥٨.
(٦) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٧، الشرح الكبير، ٥/ ١٥١، كشاف القناع، ٥/ ٥٠٦.
(٧) انظر: المغني، ٨/ ٣٢٦، الكافي، ٤/ ٢٤٣، كشاف القناع، ٦/ ٨٣.

1 / 587