558

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والفرق: أن القصاص ثبت مشتركًا بين ابنيها، فسقط نصيب ابنها منه؛ لأنه لا يستحق القصاص عليه، وإذا سقط نصيبه سقط نصيب الآخر، كما لو عفا أحد مستحقي القصاص (١).
بخلاف حد القذف، فإنَّه ثبت لكل منهما كاملًا، فلم يسقط حقه بسقوط حق غيره (٢).
فَصْل
٦٠٠ - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب (٣) القصاص على قاتل الأم (٤)، دون قاتل الأب (٥).
والفرق: أنَّه لما قتل الأب ورثه ابنه الآخر وأمه، ولم يرث القاتل شيئًا، فلما قتل الآخر الأم لم يرث منها شيئًا، وورثها قاتل الأب، ومن جملة إرثه منها ما استحقته عليه من القصاص بقتل أبيه، فقد ورث بعض دم نفسه، فلذلك سقط عنه القصاص، ويجب القصاص على قاتل الأم لكونه لا مسقط له (٦).

(١) انظر: المغني، ٧/ ٦٦٨، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٧، المبدع، ٨/ ٢٧٥، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٩.
(٢) انظر: المغني، ٨/ ٢٢٠، الشرح الكبير، ٥/ ٤٢٦، كشاف القناع، ٦/ ١٠٥.
(٣) في التعبير بلفظ (وجب) تساهل؛ لأنَّ القصاص لا يجب مطلقًا، وإنما هو حق للورثة لا يجب إلا إذا طالبوا به، وقد تكرر مثل هذا من المصنف فيما يأتي.
(٤) في الأصل (الأب).
(٥) في الأصل (الأم).
والتصويب في كلا الموضعين من كلام المصنف في الفرق بين المسألتين، ومن فروق السامري أيضًا، ق، ١٠٦/ أ.
وانظر المسألة في: الهداية، ٢/ ٧٥، المقنع، ٣/ ٣٥١، المحرر، ٢/ ١٢٦، الفروع، ٥/ ٦٤٥، الإقناع، ٤/ ١٧٨.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٦٦٩، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٨، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٩.

1 / 569