546

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (١).
بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفًا وتعجيلًا بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (٢).
قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [٦٨/ أ] له في الفروق (٣)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (٤).
وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (٥) وجهين، وكذا حكى غيره (٦).
فَصْل
٥٧٩ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها] (٧) الخصومة فيهما.

= أو الكسوة إلا يوم الفرقة، فلا رجوع بقسطه قولًا واحدًا في المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦، المحرر، ٢/ ١١٥، الفروع، ٥/ ٥٨٣، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣، الإقناع، ٤/ ١٤١.
(١) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٦، المغني، ٧/ ٥٧٢ - ٥٧٣، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٠، المبدع، ٨/ ١٩٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٥٧١، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩، مطالب أولي النهى، ٥/ ٦٢٥.
(٣) ق، ١٠١/ ب.
(٤) انظر: الكافي، ٣/ ٣٦٥، المحرر، ٢/ ١١٥، الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
(٥) نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، ٩/ ٣٧٣.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ٦٩، المقنع، ٣/ ٣١٢، الفروع، ٥/ ٥٨٣.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.

1 / 557