449

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
قدر على تسليمه سلَّمه، وإلا غرم قيمته، كما لو هلك المهر في يده قبل تسليمه (١).
وأما البيع، فإن عقده يبطل باستحقاق العوض فيه وفوات تسليمه، فإذا أبطله منع انعقاده، فافترقا.
[٥٢/ب] وأيضًا، فإن هذا نكاحٌ وشرطٌ، وقد قال/ ﷺ: "أحق الشروط أن يوفَّى، ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (٢)، وهذا شرطٌ فلزمه الوفاء به.
وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرطٌ، وقد نهى النبيّ ﷺ عن ذلك (٣) (٤) قلت: ليس هذا من قبيل البيع والشرط، بل من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، وقد نهى النبى ﷺ عن ذلك في قوله لحكيم بن حزام (٥): "لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرهما (٦).

(١) انظر: - المغني، ٦/ ٦٩٠ - ٦٩١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٤، كشاف القناع، ٥/ ١٣٠.
(٢) انظر: صحيح البخاري، ٣/ ٢٥٢، صحيح مسلم، ٤/ ١٤٠، سنن أبي داود، ٢/ ٢٤٤.
(٣) فيما رواه الطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ: (نهى عن بيع وشرط) أورده البغوي في شرح السنة بصيغة التمريض، وقال عنه ابن حجر: هو غريب.
انظر: شرح السنة، ٨/ ١٤٧، نصب الراية، ٤/ ١٧، مجمع الزوائد، ٤/ ٨٥، بلوغ المرام، ص ١٤٦.
(٤) انظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ١٢٢ - ١٢٤.
(٥) ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، القرشي، ابن أخ أُمّ المؤمنين خديجة ﵂، أسلم عام الفتح، وكان من سادات قريش وأشرافها.
ولد قبل البعثة بثلاث عشرة سنة، وتوفي سنة ٥٤ هـ.
انظر: أسد الغابة، ٢/ ٤٠، الإصابة، ٢/ ٣٢.
(٦) انظر: الفتح الرباني، ١٥/ ٤٦، سنن أبي داود، ٣/ ٢٨٣، سنن الترمذي، ٣/ ٥٣٤، وقال: حديث حسن، سنن النسائي، ٧/ ٢٨٩، سنن ابن ماجة، ٢/ ١٣.
قال في إرواء الغليل، ٥/ ١٣٢: وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم.

1 / 460