397

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
والفرق: أن الهبة تمليكٌ في الحال، فوجب قبولها في الحال، كالبيع (١).
بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فكان قبولها وقت التمليك (٢).
فصل
٣٦٨ - إذا ردَّ الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صحَّ
ولو ردَّها بعد موته، ثم قبلها، لم يصح.
والفرق: أن قبل الموت وقتٌ لا يصح فيه قبول الوصية، فلا يصح ردُّها، وحق الموصى له إنما ثبت في القبول والردِّ بعد الموت، فإذا ردَّ قبله فقد ردَّ قبل وجوب حقِّه، فلم يصح.
بخلاف ما إذا ردَّ بعد الموت، فإنَه ردَّ بعد وجوب الوصية، فصح الرد، وسقط حقه (٣).
فَصل
٣٦٩ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت
ولو مات بعده، وقبل القبول، لم تبطل، وقام وارثه فيها مقامه (٤).
والفرق: أن الموصى له في الأُولى مات قبل استقرار الحق، بدليل ما

(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٢٥، الشرح الكبير، ٣/ ٥٢٦، المبدع، ٦/ ١٩، كشاف القناع، ٤/ ٣٤٤.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٢٢ - ٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٥٢٧، المبدع، ٦/ ٢٠، كشاف القناع، ٤/ ٣٤٤.
(٤) انظر المسألتين في: مختصر الخرقي، ص، ٨٠، الهداية، ١/ ٢١٥، المقنع، ٢/ ٢٦١، منتهى الإرادات، ٢/ ٤١.

1 / 408