373

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وأواقي (١) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك
والحلة" رواه الإمام أحمد (٢).
[٤٠/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.
فَصْل
٣٣٤ - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (٣).
فَصْل
٣٣٥ - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (٤)

= واحد، أو ثوب واحد له بطانة.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ١/ ٤٣٢، القاموس المحيط، ٣/ ٣٥٩.
(١) الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وحدة وزن، زنتها: سبعة مثاقيل، وبالدراهم: أربعون درهمًا، وتساوي= ١٢٧ غرام.
انظر: لسان العرب، ١٠/ ١٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٩٧.
(٢) في مسنده كما في الفتح الرباني، ١٥/ ١٧١.
قال في مجمع الزوائد، ٤/ ١٤٨: رواه أحمد والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال في إرواء الغليل، ٦/ ٦٢: ضعيف، أخرجه أحمد، وابن حبان.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٥/ ٦٦٠ - ٦٦١، الشرح الكبير، ٣/ ٤٢٨، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٨٨.
(٤) انظر: مختصر الخرقي، ص، ٧٩، الهداية، ١/ ٢١٢، المقنع، ٢/ ٣٣٦، الإقناع، ٣/ ٣٤.

1 / 384