351

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو كان البيعان في زمانين، وعفا عن الأول لم يختص بالثاني، بل يشترك فيه هو والمشتري الأول (١).
والفرق: أن الشفعة تجب بالشركة الموجودة حال البيع، وفي الأولى لم يكن أحد من المشتريين شريكًا حال البيع؛ فلهذا استقل الشريك بالشقصين إن شاء، ويتركهما إن شاء (٢).
بخلاف الثانية، فإن المشتري الأول كان شريكًا حين الشراء الثاني، فشارك في الشفعة (٣).
فَصْل
٣٠٦ - إذا أقرَّ مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلانٍ، فأنكر فلانٌ، وجبت الشفعة (٤).
ولو أشار إلى عبده وهو أكبر سنًا منه، وقال: هذا ابني، لم يعتق (٥).
والفرق: أنه يستحيل [أن يكون] (٦) صادقًا في كونه ابنه، فلما استحال السبب تحقق بطلانه؛ فلذا لم يعتق (٧).
بخلاف إقرار البائع؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقًا، فلزمه حكم إقراره (٨).

(١) انظر: المسثوعب، ٢/ ق، ٣٢٨/ أ، المقنع، ٢/ ٢٦٤، الفروع مع تصحيحه، ٤/ ٤٥٦، غاية المنتهى، ٢/ ٢٥٥.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ٧٣/ أ.
(٣) انظر: المستوعب، ٢/ ق، ٣٢٨/ ب، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢٣.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٤٢٨، المحرر، ١/ ٣٦٧، الإنصاف، ٦/ ٣٠٩، الروض المربع، ٢/ ٢٩٩.
(٥) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٥، المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٣، الإقناع، ٣/ ١٣٢.
(٦) في الأصل (في كونه) والتصويب من فروق السامري، ق، ٧٣/ أ.
(٧) انظر: المغني، ٩/ ٣٣٢، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، مطالب أولي النهى، ٤/ ٦٩٦.
(٨) انظر: المغني، ٥/ ٣٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٢٧١، كشاف القناع، ٤/ ١٦٣.

1 / 362