292دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیرإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharaf al-Din Abd al-Rahim al-Zarir - ۷۴۱ ه.قشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - ۷۴۱ ه.قایډیټرأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىخپرندویدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣١ هـد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانوهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (١)، فظهر الفرق.(١) انظر: المغني، ٤/ ٥٨٤ - ٥٨٥، الكافي، ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، الشرح الكبير، ٣/ ٣٠ - ٣١، المبدع، ٤/ ٢٧٥.1 / 303کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ