283دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیرإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharaf al-Din Abd al-Rahim al-Zarir - ۷۴۱ ه.قشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - ۷۴۱ ه.قایډیټرأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىخپرندویدار ابن الجوزي للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣١ هـد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانبخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة (١).(١) انظر: كشاف القناع، ٣/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦١، مطالب أولي النهي، ٣/ ٣٣٦.1 / 294کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ