273

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أن يحلَّ الحق، ثم يصير مضمونًا عليه، فإن تلف قبل المحل لم يضمنه.
وإن تلف بعده ضمنه (١).
والفرق: أن قبل المحل هو مقبوض بإذن المالك، ولا يضمنه لأ [نه] (٢) مقبوضٌ عن رهنٍ فاسدٍ، وذلك لا يُضمَنُ، كالمقبوض عن رهنٍ صحيحٍ.
وليس كذلك بعد الحلول؛ لأنه حينئذٍ يمسكه على أنه بعوضٍ، فهو مقبوضٌ عن بيعٍ فاسدٍ؛ لأنه بيعٌ معلقٌ بشرطٍ، وذلك لا يصح، والمقبوض عن بيعٍ فاسدٍ مضمونٌ، فكذا هنا (٣)، فظهر الفرق.
فصل
٢٠٣ - إذا كان عليه لرجلٍ ألفٌ، فقال له: أقرضني ألفًا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
ولو كانت المسألة بحالها، وموضع القرض بيع، فالرهن باطل. رواية واحدة. ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أن في البيع جعل ثمن العبد ألفًا ومنفعة، هي الرهن بالألف الأولى، وتلك المنفعة مجهولة القيمة، فصار الثمن مجهولًا، ولا يصح البيع به. رواية واحدة، وإذا بطل البيع بطل الرهن؛ لأنه إنما عقد به.
بخلاف القرض، فإن غايته أنه قرضٌ جر منفعةً، وشرط المنفعة في

= انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٠٨، الشرح الكبير، ٢/ ٥١٥، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٢١٨ - ٢١٩، الروض المربع، ٢/ ١٩٤.
(١) انظر: الإنصاف، ٤/ ٣٥٧، الإقناع، ٢/ ١٦٨، غاية المنتهى، ٢/ ٩٣، حاشية المقنع، ٢/ ٣١.
(٢) من فروق السامري، ق، ٥٠/ أ.
(٣) انظر: الكافي، ٢/ ١٣٥، الإنصاف، ٤/ ٣٥٧، كشاف القناع، ٣/ ٣٥١ - ٣٥٢، مطالب أولي النهي، ٣/ ٢٧٣.

1 / 284