225

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایډیټر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والفرق: أنَّه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلومًا.
بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطًا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص] (١)، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئًا، وذلك لا يصح (٢).
فَصْلٌ
١٣٥ - إذا باعه قفيزًا من صبرةٍ مجهولة الكيل صح (٣).
ولو باعه إياها إلا قفيزًا لم يصح (٤).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردًا (٥).
بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوَّز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح (٦)، فتفارقا.
فَصْلٌ
١٣٦ - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح (٧).

(١) من فروق السامري، ق، ٣٣/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ٤/ ١٤٣ - ١٤٤، الكافي، ٢/ ١٦، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، كشاف القناع، ٣/ ١٧٥.
(٣) بشرط أن تكون الصبرة أكثر من قفيز، وأن تكون أجزاؤها متساوية.
انظر: المقنع وحاشيته، ٢/ ١٤، المحرر، ١/ ٢٩٤، الفروع، ٤/ ٢٧، الإقناع، ٢/ ٦٨.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١٥، الفروع، ٤/ ٢٨، الإقناع، ٢/ ٦٨.
(٥) انظر: الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧، المبدع، ٤/ ٣٠، مطالب أولي النهى، ٣/ ٣٣.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ١١٣، الشرح الكبير، ٢/ ٣٢٧، المبدع، ٤/ ٣١.
(٧) انظر: الكافي، ٢/ ١٥، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٢، الإنصاف، ٤/ ٢٩٥، الإقناع، ٢/ ٦٨.

1 / 236