203

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولو قتل قملة تصدق بشيء (١).
والفرق: ما روي عن عائشة ﵄ أنها قالت: (يقتل المحرم الهوام (٢) كلها إلا القملة، فإنها منه) (٣).
قلت: ولم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب المعتمدة، والله أعلم.
وأيضًا: فالبراغيث من هوام الأرض لتولدها منها.
بخلاف القمل، فإنها تتولد من الإنسان، ففي قتلها رفاهية، والمحرم لا يترفه (٤)، فافترقا.

(١) في رواية قوية في المذهب، أما الصحيح في المذهب: فإنه يحرم قتله على المحرم لكن لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيد، ولا قيمة له.
انظر: الكافي، ١/ ٤١١، الشرح الكبير، ٢/ ١٥٨، الإنصاف، ٣/ ٤٨٦، الإقناع، ١/ ٣٦٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٥٦.
(٢) الهوامّ: بتشديد الميم، جمع هامة: اسم لكل ذي سم قاتل من خشاش الأرض، ويطلق أيضًا على ما لا يَقْتُل، كالحشرات.
انظر النهاية في غريب الحديث، ٥/ ٢٧٥، لسان العرب، ١٢/ ٦٢١ - ٦٢٢.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف، ٤/ ٤١٣، وابن حزم في المحلى، ٢/ ٢٤٦.
وهذا الأثر إنما يثبت حرمة قتل القمل، لكنه لا يدل على وجوب الجزاء في قتله وحيث إن في ثبوت هذا الأثر نظر، فقد استدل فقهاء المذهب على حرمة قتل القمل بحديث كعب بن عجرة حين آذاه القمل وجعل يتناثر على وجهه فأمره رسول الله ﷺ أن يحلقه ويفدي، كما في صحيح البخاري، ١/ ٣١٢، ووجه الدلالة منه: أنَّه لو كان قتل القمل وإزالته مباحًا لم يكن كعب بن عجرة ليتركه حتَّى يصير كذلك، ولكان النبي ﷺ أمره بإزالته خاصة دون حلق الشعر.
انظر: المغني، ٣/ ٢٩٨.
أما وجوب الجزاء في قتله على القول به، فدليله: ما روى البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٢١٣، عن ابن عمر ﵄ أنَّه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام.
وروي نحوه عن بعض التابعين، كما في مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٤١٢.
(٤) انطر: المغني، ٣/ ٣٤٥، الشرح الكبير، ٢/ ١٥٨، المبدع، ٣/ ١٥٧، كشاف القناع، ٢/ ٤٤٠. =

1 / 214