171

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

[١٠/أ] وليس كذلك زكاة السوم والتجارة؛ لأن السبب واحد وهو المال/ فلا يجب به حقان (١).
فَصل
٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرًا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة (٢).
ونقصان السوم لذلك لا يمنع (٣).
والفرق: أن مقدار النصاب أصل، والسَّوم صفة، ونقصان الأصل يمنع.
بخلاف نقصان الصفة، بدليل: ما لو ملك أربعين شاة عشرة أشهر، فولدت تسعة وثلاثين سخلة، وماتت الوالدات، وبقي السخال والشاة الأخرى، ثم تمَّ الحول، لم تسقط الزكاة في الصحيح من المذهب (٤)، لوجود كمال النصاب في كل الحول، ولو ماتت شاة واحدة، وبقي تسع وثلاثون، وتمَّ الحول، لم تجب الزكاة لنقصان النصاب، ففي الأولى نقصت الصفة فلم
تؤثر، وهنا نقص الأصل فأثرَّ (٥).
فَصل
٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
بخلاف ما زاد على نصاب المواشي، فإنه يعتبر فيه الأوقاص (٦)

(١) انظر: المغني، ٣/ ٧١، الشرح الكبير، ١/ ٦٧٩، كشاف القناع، ٢/ ٢٤٧.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٢٨٣، المحرر، ١/ ٢١٨، الفروع، ٢/ ٣٣٩، الإقناع، ١/ ٢٤٦.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٢٨٥، المحرر، ١/ ٢١٤، الفروع، ٢/ ٣٥٣، الإقناع، ١/ ٢٤٨.
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٢٨٤، المغني، ٢/ ٦٢٩، المبدع، ٢/ ٣٠١، كشاف القناع، ٢/ ١٧٨.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١٨/ أ.
(٦) الأوقاص لغة: جمع وقص - بفتح القاف وتسكينها - وهو: الكسر، والعيب، والنقص. =

1 / 182