155

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

روى أبو سعيد (١) ﵁: (أنه ﷺ خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود (٢)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (٣).
فصل
٥٥ - لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه (٤) وتصح إمامة الأمِّي (٥) بمثله (٦).

= المسألة: على القول بأن اجتناب النجاسة شرط، أما على القول بأن اجتنابها واجب: فيصح قولًا واحدًا عند الجمهور).
(١) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، شهد مع رسول الله ﷺ الخندق، وما بعدها من المشاهد، وكان من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، توفي سنة ٧٤ هـ.
انظر: أسد الغابة، ٢/ ٢٨٩، الإصابة، ٣/ ٨٥.
(٢) في سننه، ١/ ١٧٥، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، ٣/ ١٠٤، وقال في شرحه بلوغ الأماني: إسناده جيِّد، والبيهقىِ في السنن الكبرى، ٢/ ٢٣١، والحاكم في المستدرك، ١/ ٢٦٠، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه في إرواء الغليل، ١/ ٣١٤.
(٣) انظر: المغني، ٢/ ٦٥، الكافي، ١/ ١٠٩، الشرح الكبير، ١/ ٢٤٣.
(٤) في رواية حنبل.
انظر: فروق السامري، ق، ١٣/ ب.
وانظر المسألة في: المغني، ٢/ ١٩٤، المحرر، ١/ ١٠٤، الإنصاف، ٢/ ٢٥٩، الإقناع، ١/ ١٦٧.
(٥) الأمِّى لغة: نسبة إلى الأم، وهو من لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو على ما ولدته أمه من الجهل بهما.
انظر: القاموس المحيط، ٤/ ٧٦، المصباح المنير، ١/ ٢٣.
واصطلاحًا: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى.
انظر: المقنع، ١/ ٢٠٤، الإقناع، ١/ ١٦٨.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ٤٥، المقنع، ١/ ٢٠٤، الإقناع، ١/ ١٦٩، الروض المربع، ١/ ٧٣.

1 / 166