139

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والفرق: قوله ﷺ في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود (١)، وغيره (٢).
[٦/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (٣) أن النبي ﷺ أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا.
فصل
٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثًا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر (٤).
ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (٥).

(١) في سننه، ١/ ٩٣، عن جابر ﵁.
(٢) الدارقطني في سننه، ١/ ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى، ١/ ٢٢٧، وفي إسناد هذا الحديث ضعف، فقد قال الدارقطني بعد إخراجه: (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي).
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ٣٢: (رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته). وكذا في التلخيص الحبير، ١/ ١٤٧، وأطال الكلام على إسناده وطرقه، وذكر أنَّ ابن السكن صححه.
وقد روى أبو داود والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، الحديث من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، وفي هذا الطريق مقال أيضًا، فقد ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وغيرهم، وقال في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، ٢/ ١٩١: (قال في التنقيح: ورواه الدارقطني والبيهقي، وضعفاه، لكن قد تعاضدت طرق حديث الباب، فصلح للاحتجاج به، ولذا صححه ابن السكن).
وقد ذهب إلى ضعف هذا الحديث بطريقيه في إرواء الغليل، ١/ ١٤٢.
(٣) في الفصل رقم (١٦).
(٤) انظر: الكافي، ١/ ٦٨، الشرح الكبير، ١/ ١٢٨، الفواكه العديدة، ١/ ٣٦، حاشية العنقري على الروض المربع، ١/ ٩٥.
(٥) انظر: المغني، ١/ ٢٧٢، الشرح الكبير، ١/ ١٣٠، الفواكه العديدة، ١/ ٣٦، حاشية العنقري على الروض المربع، ١/ ٩٥.

1 / 150