114

دلایلو ایضاح په مسائلو کې توپیر

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

پوهندوی

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

كتاب المياه (١) فَصْل ١ - إذا ألقي في الماء ترابٌ (٢)، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية. ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه (٣). والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهورٍ، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما (٤) فيها (٥). فَصل ٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية. والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه. بخلاف ما إذا ألقي فيه (٦).

(١) كان الأولى بالمصنف أن يعنون لهذا الكتاب بكتاب الطهارة، كما هو تعبير صاحب الأصل (السامري)، ولاشتمال هذا الكتاب على فروق من جميع أبواب الطهارة. (٢) أي: طهور، فإن كان نجسًا سلب الماء طهوريته. انظر: شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤١. (٣) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ١٠، الكافي، ١/ ٤ - ٥، الاقناع، ١/ ٥، منتهى الإرادت، ١/ ٨. (٤) أي: لو خالطت النجاسة الماء سلبت منه الصفتين، وهما: الطهورية، والطهارة، لعدم هاتين الصفتين فيها. (٥) انظر الفرق في: المغني، ١/ ١٢ - ١٣، الشرح الكبير، ١/ ٤، ٦، المبدع، ١/ ٣٦، ٤١. (٦) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

1 / 125