193

اده جدودي

الإيضاح العضدي

ایډیټر

د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.

ژانرونه

باب الاستثناء المنقطع
الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:
(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)
فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:

1 / 211