58

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
ما ذكرناه من فقد الضمان للمنافع، بخلاف الأعيان التي تُضمن بالقبض، مع كون القبض لما يُستلحق من المنافع غير حاصل الآن.
وذُكر بأن الشيخ أبا القاسم السيوري- رحمه الله تعالى- ورد جوابه بموافقة ما ذهب إليه، طردًا لأصل المذهب، ورأى أن سُكنى الساكن حيازة وقبضٌ يوجب ترجيح جانبه، كما يترجح بقبض الأعيان.
قاعدة (٦٤)
المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا
وعليه عزلُ الوكيل عن نفسه، ومن في ولايته، أو يُتهمُ عليه والوصيُ يشتري من مال يتيمه، وهي قاعدة:
قاعدة (٦٥)
اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا
وقاعدة: اعتبار جهتي الواحد فيُقدر اثنين
فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، ويشفع من نفسه.

1 / 112