41

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
وقبل الإمكان، والمشهور لا تتعلق، وثالثها تعلقها بالباقي فقط وإن كان دون النصاب.
قاعدة (٤٤)
الفقراء هل هم كالشركاء [مع الأغنياء] أم لا
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب، فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدارُ الزكاة، كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، وإذا ضاع جزءٌ من النصاب قبل التمكن من الأداء كما مر فوق هذا.
قاعدة (٤٥)
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران
ولم يُمكن الخروجُ عنهما، وجب ارتكاب أخفهما
وقد يُختلف في بعضها، كالعراة في الضوء قيل يجلسون ويؤمنون وقيل يقومون ويُغضون، وكإمام الخوف في الحضر يُصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية جالسًا استصحابًا، وقيل قائمًا، لأنه فرضٌ ويقبل الطول، ثم اختلفوا، هل يقرأ أو يسبح، والأصل القراءة، وكبقر الميت رجاء الولد

1 / 95