38

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ایډیټر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
اليمين والحنث، وإسقاط الشفعة قبل البيع، والقصاص قبل الموت، ونفقة المستقبل، ورد الإيصاء في حياة الموصي! وإسقاط المفوضة الصداق قبل التسمية والدخول.
تنبيه:
لم يُختلف في عدم إجزاء الصلاة قبل الوقت، لأن وقتها سبب.
قاعدة (٤٠)
الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث
وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارًا مطلقًا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان على الأصل والقاعدة.
قاعدة (٤١)
الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أضله
اختلفوا فيه: ابن القاسم رفع للكفارة، وعبد الملك: حل لليمين.
وعليه من حلف لا وطئ امرأته واستثنى، فقال ابن القاسم في

1 / 92