Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
23

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

پوهندوی

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
حقه سببٌ يقتضي المطالبة بالقسمة، وإعطائه نصيبه من الربح، فهل يُعد مالكًا بالظهور، أو لا يملك إلا بالقسمة، وهو المشهور، قولان في المذهب، وكذلك إذا باع أحدُ الشريكين، تحقق للشريك سبب يقتضي المطالبة بأن يملك القص المبيع بالشفعة. قال القرافي ولم أر خلافًا في أنه غير مالك. تنبيه: قال ابن راشد: وكان شيخنا القرافي يُنكر هذه القاعدة ويقول أرأيت من كانت عنده خمر، وهو يقدر على شربها، وكذلك السرقة. قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: وبيان بطلانها: أن الإنسان ملك أن يملك أربعين شاة، فهل يتخيل أحد أن يُعدّ مالكًا قبل شرائها حتى تجب عليه الزكاة على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرًا على أن يتزوج، فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان قبل أن يخطب المرأة، ولأنه ملك أن يملك خادمًا ودابة، فهل يقول أحد إنه يُعد مالكًا لهما الآن، فتجب عليه نفقتهما على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك أن يشتري أقاربه، فهل يعد أحد من الفقهاء مالكًا لقريبه، فيعتق عليه قبل شرائه على أحد القولين في هذه القاعدة، على زعم من اعتقدها، بل هذا كله باطل بالضرورة، ولا يمكن أن يُجعل هذا من قواعد الشريعة البتة، بل القاعدة التي يُمكن أن تُجعل قاعدة شرعية، ويجري الخلاف في بعض فروعها، لا في كلها: أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطى حكم من ملك، أم لا. انتهى.

1 / 77