Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
14

Iydah al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

پوهندوی

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

خپرندوی

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة (١٣) الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا وعليه خلاف القابسي وابن أبي زيد، فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثمَّ غسل ما مر من أعضاء وضوئه، ولم يجدد نية، وإذا حلف لا دخل الدار وهو فهي، أو لا ركب الدابة وهو عليها، أو لا لبِس الثوب وهو لابسه، أو اقتدى مريض بمثله، فصحَّ المقتدي، أو قال: إذا حملت فأنت طالق، وهي حامل، أو فاته الوقوف بعرفة، بخطأ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل، أو رفيق، أو مركوب. فأراد التحلل بأفعال العمرة، فتراخى إلى أشهر الحج من قابل، فإنه لا يتحلل، فإن تحلل، فقال ابن القاسم: يمضي، وقال أيضًا: لا يمضي تحلله، وهما على القاعدة: فعلى أن الدوام كالابتداء، فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي أو اشترى زوج أمه، أو زوج أبيه. ولزوم النزول عن الهدي، بعد الراحة، ووجود الطول بعد نكاح الأمة، والماء بعد التيمم، والإحرام بعد الصيد. وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور، (والخبث)، في قول المالكية المشهور. وضمان المغصوب، هل يُضمن بأرفع القيم، كما يقوله ابن وهب

1 / 68