ولا يجوز استقبال الريح لما روي أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: ( إذا أراد أحدكم البول فليتحر الريح )([22]) يعني أن ينظر أين مجراها فلا يتقبلها ولكن يستدبرها لكي لا يرد عليه الريح البول، ولا يكون قعوده لحاجته تحت أشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة، وقيل غير ذلك في الشجرة إذا كانت غير مثمرة. والنظر عندي أن سبب الخلاف ما توجبه اللغة من قوله عليه السلام: ( من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جار أو على طريق عامر أو على باب أو على ظهر مسجد من مساجد([23]) الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )([24]) لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح للحال والاستقبال، فمن اعتبر الحال قال معناه تحت شجرة ذات ثمار، ومن اعتبر الحالين وهو الأصح قال سواء كانت شجرة مثمرة أو غير مثمرة قال الشاعر( وهو كثير): دليل على اسم الفاعل يقع على الاستقبال.
كأني إذا عدوا ضمنت بزى = من العقبان جاثية طلوبا
مخ ۱۰