301

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 3] قوله: فإن كان اسم اليد في الكف أظهر قلت وقد وافقنا المالكية في بعض أقوالهم وهو الذي اقتصر عليه خليل في مختصره حيث قال وكفيه لكوعيه وحديث عمار يدل على ما ذكرنا ( إنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت وصليت، قد ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: أما يكفيك هكذا؟ وضرب النبي عليه الصلاة بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) رواه مسلم والبخاري من قومنا، وليس قيه دليل لمن قال بكفاية ضربة واحدة لجواز أن يكون قصر الضربة للتعليم دون جميع ما يكفي في التيمم فلذلك لم يكرر لحصول المعرفة بتلك الضربة والله تعالى أعلم.

[4] تقدم ذكره.

[5] أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي.

[6] رواه الدارقطني.

[7] قوله: واسم الصعيد الخ. يتأمل هذا من أين يدل اسم الصعيد على التعمد إلى التراب ولعل النسخة ويدل عليه تيمم الصعيد أي المأخوذ من قوله تعالى: (( فتيمموا صعيدا )) فحرفه الكاتب حرره.

[8] قوله: إن مسح وجهه قال في الديوان: وإن مسح وجهه برؤوس أصابعه لا يجزيه وقيل غير ذلك.

[9] رواه ابن ماجه.

[10] قوله: ويلزمه على هذا المذهب.. الخ. أقول لا يلزم ما ذكر بل قياس قول القائل: إن ما له بدل انتقل إليه وما ليس له بدل مسح عليه كما أمكن حرره بنظر صحيح واعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال.

[11] متفق عليه.

مخ ۳۰۲