والأصل في هذا كله احتمال عود الضمير في قوله: ( فلم تجدوا ماء ) فإن كان يعود على المسافر والحاضر كان حكمهم إذا اشتغلوا بطلب الماء واحدا ويلزمهم التيمم، وإن كان يعود على المسافر فقط وجب التيمم على المسافر فقط ووجب على الحاضر استعداد الماء لأنه لا يجوز له التيمم عند هؤلاء، وإنما أوجبوا التيمم على المسافر في هذه الوجوه لئلا يكون مضيعا بعدما وقع عليه اسم عادم الماء وجاز له التيمم والله أعلم، وإن استعد المقيم الماء لصلاته فأصابته آفة بأي جهة كانت وبأي سبب أو استعد الأداة التي يصل بها إلى الطهارة شبه الدلو وغيره فأصابته آفة فإنه يجتهد في طلب الماء ويتقصي عند جيرانه في الطلب ويكلمهم كلهم. وقيل: يجزي من ذلك أن يطلب سبعة بيوت وقيل ثلاثة، فإن لم يجد الماء عندهم فإنه يتيمم ويجزيه والله أعلم. ويجزيه في طلب جيرانه زوجته وخادمه ورسوله. وكذلك إن طلب هؤلاء ولو يأمرهم ولم يجدوا الماء فإنه يتيمم ويجزيه لأن المراد بهذا ما يقع له به العلم والله أعلم.
مخ ۲۹۱