** فرع: رأيت بعض كتب الشافعية أنه لا يتوضأ مما سبل للشراب كما لا يكتحل منه بقطرة لأنه لم يبح لذلك، ثم رأيت في الضياء من كتب أصحابنا من أهل عمان التصريح بالجواز عند الضرورة، ونص عبارته والماء المجعول للشراب المباح إذا مس الرجل الضرورة إليه من جنابة به أو ثوبه فله أن يغسل منه ويمسح إذا كان لا يجري على غير ضرر، وإن كان يجري على غيره ضرر فلا يتعدى إلى مضارهم.
[12] رواه أحمد وأبو داود والدارقطني.
[13] قوله: وكذلك إن كان معه من الماء الخ. وكذا غيره من الناس وكذا بهيمته أو بهيمة غيره من الناس لكن ينبغي النظر في قيمة الدابة مع ثمن الماء، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: الثالث أمن لا يحتاج إليه لعطشه في الحال أو لتوقعه في المآل بأن يغلب على ظنه أنه لا يجد الماء أو لعطش من معه فله أن يتيمم إن خاف العطش الذي يهلكه، وإن خاف عطشا يمرضه كان بمنزلة من خاف استعمال الماء لمرض.
[14] قوله: ( فإن لم تجدوا ماء ) صوابه ( فلم تجدوا ماء ).
مسألة في معرفة شروط هذه الطهارة:
وشروطها ثلاثة: النية والطلب ودخول الوقت. أما النية فجمهور العلماء اشترطوا في هذه الطهارة النية، والدليل قوله تعالى: { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }([1]) ولأنها عبارة غير معقولة المعنى فلا تصح إلا بالنية فضيلة لا فريضة، ويتميز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم على أن يعلم غيره أو تيمم ونوى به صلاة قد مضت أو تيمم ونوى به فعل معصية، فعلى مذهب الجمهور لا يجزيه، وعلى مذهب الآخرين يجزيه. وكذلك إن تيمم ولم ينو به شيئا على هذا الاختلاف والله أعلم.
مسألة:
مخ ۲۸۶