284

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

** فائدة: وانظر هل يلزم نية الأكبر ولو تكررت طهارة الترابية أعني أن المتيمم للجنابة إذا أحدث ثم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا، قلت: الذي يظهر ويؤخذ من كلام المصنف فيما تقدم في النية أنه يجب عليه تكرر ذلك، وذلك لأن التيمم للصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت، فإذا نوى التيمم للصلاة فحيث أحدث وجب عليه نية الأكبر، وإلا صدق عليه أنه تيمم قبل الوقت بخلاف الصوم، فالظاهر أنه متى تيمم للصوم فأحدث حدثا أصغر لا يحتاج إلى تيمم آخر، لأن تيمم الصوم لا يبطله الحدث الأصغر حرره ينقل صحيح صريح، وانظر هل الميل في البحر يعد مرضا، والظاهر نعم، والله أعلم.

[9] رواه أبو داود والدارقطني.

[10] قوله: فإنه يغسل العضو الصحيح الخ. وكذلك في الغسل وعبارة الديوان: ومن كان في بدنه جرح أو قرح لا يغسله فإنه يجزيه أن يغسل جسده كله إلا ذلك العضو الذي يتقي عليه الماء ويتيمم له، وهذا إذا كان الموضع نجسا، وأما إذا كان نقيا فإنه يغسل إلا ذلك الموضع، وليس عليه تيمم، ومنهم من يقول: يتيمم له وفيها رخصة أيضا، ولو كان ذلك الموضع نقيا أن يجزيه التيمم وليس الغسل على الرخصة. وقيل في أقل العضو أيضا إن كان نقيا أن يجزيه التيمم وليس عليه شيء، وقال في باب الوضوء وأما إن كان له عذر في عضو من أعضائه وهي منجوسة لا يمكنه غسلها فإنه يجزيه التيمم، وإن كان تلك العضو غير منجوسة وفيها عذر لا يمكنه غسلها بالماء فإن في هذا قولين، منهم من يقول: يتوضأ إلا ذلك العضو ويتيمم له، ومنهم من يقول: يجزيه التيمم الخ. وهذا كله إذا كانت النجاسة في أعضاء الوضوء أو الغسل وأما إذا كان في غير أعضاء الوضوء وكان الشخص غير جنب فهل يتيمم لها؟ المأخوذ من كلام المصنف أنه لا يتيمم لها، ولكن اختلفوا هل يتيمم أو يتوضأ؟ حرره.

[11] قوله: فهو كل مسافر الخ.

مخ ۲۸۵