[ 4] قوله: واختلفوا في العضو.. الخ. هذا عند المالكية مقيد بما إذا لم يكن هناك ساتر وتعذر مسها أي الجراح لتألمها ولعدم ثبوت الجبائر، وعبارة خليل: إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته يعني التي تربط على الجبيرة إن تعذر حلها، وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها، وأن يغسل أو بلا طهر أو انتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم كان قل جد أكيد أو غسل أجزاء وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثر، ورابعها يجمعهما الخ. وعبارة بعض الشافعية: إذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب، انتهى.
[5] قوله: رواه أبو داود والدارقطني.
[6] سورة التغابن آية 16.
[7] رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
[8] قوله: سرية السرية بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل، والسارية التي تخرج بالنهار، وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمس مائة فما زاد على خمس مائة يقال له منسر بالنون ثم المهملة فإن زاد على ثمان مائة سمي جيشا، وإن زاد على أربعة آلاف سمي جحفا. والخميس: الجيش العظيم، وما افترق من السرية سمي بعثا. والكتيبة: ما اجتمع ولم ينتشر، انتهى ملخصا من فتح الباري.
مخ ۲۸۴