وأما الحاضر الذي لا يجد الماء وخاف فوت الصلاة فإنهم اختلفوا فيه، قال بعضهم: يتيمم ويصلي، وقال آخرون: يطلب الماء ولو فات الوقت، وسبب اختلافهم في الحاضر الذي لا يجد الماء احتمال الضمير الذي في قوله تعالى: { فلم تجدوا ماء }([14]) أن يعود على أصناف المحدثين أعني الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط، فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضر والمسافر، ومن رآه عائدا على المسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء والله أعلم، وبه العون والتوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ----------
[1] قوله: لا يستطيع تناول الماء، قال في الديوان: أو كانت لحيته تنتتف لأجل الماء. وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قلت جعل في الديوان الزكام مرضا مبيحا للتيمم، ثم قال بعد: وقيل إذا اغتسل الرجل بماء وتغيرت لونه من بياض كان إلى سواد أو إلى حمرة أنه يتيمم الخ، أي إن كان من أجل الماء.
[2] قوله: ومن كان يخاف من استعمال الماء الخ. ظاهره سواء كان ناشئا عن معرفة الطب أو لا. وذهب الشافعي إلى أنه يكفي في الخوف ظن التيمم إذا كان عارفا بالطب، وإلا رجع إلى طبيب حاذق بالغ مسلم عدل، وفي وجه يقبل فيه قول الفاسق وفي وجه يقبل الكافر. وقيل: يشترط طبيبان عدلان، وعبارة الديوان: ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالماء مع الخوف أن يذهب الماء بعضو من أعضائه أو خاف الموت من أجل الماء فلا يجوز له على الخوف أن يغتسل بالماء وإن كان الذي يخافه في الوصف لا يكون، وأما إذا لم يخف من الماء أن يضره في الوصف واغتسل على ذلك الحال فأصابته مضرة من أجل الماء أنه ليس عليه شيء، وإما أن يتيمم على أنه لا يضره الماء وفي الوصف يضره أنه لا يجزيه وفيه رخصة.
[3] قوله: الأعضاء، واحده عضو قال في المحكم: هو كل عظم وافر بلحمه.
مخ ۲۸۳