اتفق العلماء على جواز التيمم للمريض والمسافر الذي عدم الماء، واختلفوا في الحاضر يعدم الماء والمريض الذي لا يجوز له التيمم عندهم من كان مظنا واهي الأعضاء لا يستطيع تناول الماء([1]) ويشق عليه أخذه ومن كان يخاف من استعمال الماء([2]) زيادة المرض أو تأخر البرء مريضا أو جريحا أو مجدورا أو مجروبا أو صاحب الدماميل يضرهم الماء وما أشبه ذلك، وإن كان سالم بعض الأعضاء([3]) مريضا بعضها فالخطاب كتوجه إلى الأعضاء السالمة والفرض لازم لها، واختلفوا في العضو([4]) العليل ما الواجب عليه فيه؟ فبعضهم يرون عليه المسح بالماء لما روي عن جابر بن زيد قال: ( بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر فقال: نعم )([5]). وقال بعضهم: يغسل ويتيمم لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه. وقال آخرون: يغسل وليس عليه في التيمم شيء، وهؤلاء أنزلوه بمنزلة المقطوع لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله عز وجل: { فاتقوا الله ما استطعتم }([6]) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ) ([7]).
مخ ۲۸۰