[ 4] قوله: وذكر في ابتداء الآية واختلفوا هل هو عزيمة أو رخصة؟ وفائدة الخلاف وجوب القضاء على من سافر سفر معصية أو تيمم بتراب مغصوب أو مسروق، فإن قلنا عزيمة لم يقض، وإن قلنا رخصة قضاه، وفي الديوان ما يؤخذ منه أنه عزيمة، وفي المستصفى أنه لعدم الماء عزيمة، ومع وجوده لمانع كمرض ونحوه رخصة، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى فليراجع.
** فائدة: قال بعض: الإجماع منعقد على أن المحدث والجنب يتيممان، وكذلك ذات الحيض والنفاس، وكذلك الميت والمأمور بغسل مسنون، وأما المتنجس فإنه لا يتيمم عند العجز، وذهب احمد إلى جواز تيممه، وعن الشافعي في القديم وأبي ثور والثوري والأوزاعي يمسح موضع النجس بالتراب ويصلي، وذلك مبني على قاعدة مذهبهم إن التطهير لا يكون إلا بالماء المطلق، وأما على قاعدة مذهبنا فلا يتقيد بذلك، نعم إن كانت في محل لا يزيلها المسح، فالظاهر أن مذهبنا يوافق مذهب الجمهور، حرره، ويوافقه ما قاله المصنف فيما تقدم حيث جعل التيمم بدلا من الطهارتين الصغرى والكبرى فقط، ويدل له اقتصارهما في كيفية النية على رفع الأحداث ولم يذكر الأخباث، إلا أن كلام المصنف في توجيه تعدد التيمم ربما لا يوافقه، حرره بنقل صحيح، والذي يظهر أن البدن كالثوب، فكما لا يتيمم للثوب لا يتيمم للبدن فيكون مذهبنا موافقا لمذهب مالك حيث أوجب طهارة البدن عند القدرة وأسقطها عند العجز، حرره، ثم ظهر من كلامه الآتي وكلام الديوان أنه يتيمم للعضو المنجوس، فعلى هذا مذهب أصحابنا كأحمد لكن خصوا ذلك بالعليل فلينظر حكم الصحيح.
مخ ۲۷۷