273

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

في معرفة الطهارة([2]) التي هذه الطهارة بدل منها؛ اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه هو قول أصحابنا، أن هذه الطهارة بدل من الطهارتين، تكون بدلا من الصغرى وتكون بدلا من الكبرى، والدليل قوله تبارك وتعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة }([3]). وذكر في ابتداء الآية([4]) أنواع الطهارة بالماء فلما قال: { وإن كنتم مرضى أو على سفر } أراد أن تقوم طهارة التيمم مقام الطهارة بالماء فوجب قوله: { أو لامستم النساء } كناية عن الجماع ليقوم ذلك مقام قوله: { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ويؤيد هذا ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ( أجنبت فتمعكت في التراب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين ) ([5]) ومن طريق أبي هريرة قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنب أيتيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته([6]) ) ([7]) وعن أبي ذر ( أن رجلا من ربيعة قال: يا رسول الله إنا لا نصيب الماء ومعنا الأهلون، فقال عليه الصلاة والسلام: التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج )([8])، ومن ذهب من مخالفينا إلى أن التيمم لا يكون بدلا من الطهارة الكبرى تأول قوله: { أو لامستم النساء } أنه اللمس باليد، فيكون عود الضمير في قوله: { ولم تجدوا ماء } على الأحداث الصغار والله أعلم.

مخ ۲۷۴