271

ایضاح

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ژانرونه

فقه

[ 14] قوله: وذلك أن التطهر قلت يؤيد قراءة حمزة الكسائي وعكرمة وعاصم في رواية أبي بكر عياش ( يطهرن) بتشديد الطاء وأصله يتطهرن فأبدلت التاء طاء وأدغمت، والأصل في القراءة التوافق.

[15] قوله: لأن الجملة الثانية مؤكدة.. الخ. هذا إنما يظهر على قراءة التشديد، وأما على قراءة التخفيف فلا، بل هو تأسيس، إذا المعنى (( ولا تقربوهن )) حتى ينقطع حيضهن (( فإذا تطهرن )) أي اغتسلن فيكون من باب تعارض مفهوم الغاية والشرط فأيهما يقدم؟ والظاهر تقديم مفهوم الشرط وحمل القرآن على تكثير الفوائد أولى من حمله على التأكيد حرره. وقال بعضهم: لا تأكيد هاهنا ونص عبارته: وقلت: قرئت الآية بالتشديد فيهما، فيكون المراد الاغتسال بالماء لأن التفعيل إنما يكون من كسبهن، وانقطاع الدم ليس من كسبهن، فتعين الغسل بالماء، وعلى هذا يكون قوله تعالى: (( فإذا تطهرن )) أي فإذا وقع ذلك منهن أي اغتسلن (( فأتوهن )) كقوله: لا تكرم زيدا حتى يأتيك فإذا أتاك فأكرمه فليس هنا غايتان، بل أعاد الغاية الأولى ليترتب عليها الحكم بطريق التنصيص فإن قوله: (( فلا تقربوهن )) نهي مغيا يحتمل أن يتعقبه الإباحة وأن يتعقبه عدم الحكم بالكلية، فإن عدم التحريم أعم فأعاد إليه الوصف ليرتب عليه الإذن الشرعي فيما هو تأكيد ولا غاية، انتهى.

[16] قوله: والقول الأول عندي أصح.. الخ. مقتضاه إباحة وطئها في الحضر بالتيمم إذا وجد شرطه كما أباح الصلاة، والظاهر أنها إن عدمت الماء والتراب لا يباح وطئها والله أعلم.

[17] رواه أحمد وأبو داود والأثرم ( أبو عبيدة ).

[18] قوله: لا يلزمها قضاؤها.. الخ. لم يبين المصنف رحمه الله تعالى حكم قضائها الصلاة هل هو حرام أو مكروه؟ وظاهر صدر عبارته الحرمة، وظاهر تفسيره بعد ذلك الجواز، وعبارة الشيخ إسماعيل رحمه الله تقتضي الجواز حرره بنقل صحيح.

[19] رواه الجماعة.

مخ ۲۷۲